تحريم أخذها بغير حق شرعي. وقد صدر مقال من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بتاريخ ١٥/ ٧ / ١٤٠٢ هـ جاء فيه ما نصه:
(قد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة مما يغري الناس بالشراء من هذا المحل دون غيره، أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز، وحيث إن هذا نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته، لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة، لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار).
وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (١٨١٧٢) وتاريخ ١٥/ ١٠ / ١٤١١هـ بتحريم المسابقات التي تنشرها بعض الصحف بغرض ترويجها والدعاية لها، وفتوى رقم (٢٠٦٥٦) وتاريخ ٦/ ١١ / ١٤١٩ هـ بتحريم الجوائز التي توضع داخل المعلبات والبضائع لجلب الزبائن لشراء تلك المعلبات والسلع وصرفهم عن شراء بضائع الآخرين ممن لم يعمل عملهم وأن هذا لا يجوز شرعا بل هو من الميسر الذي حرمه الله، لما فيه من الغرر والجهالة، وصدر قرار من هيئة كبار