وما يكون في الصناعة، كصناعة المخدرات، وسائر المطعومات المحرمات، وصناعة السلاح لتغذى فيه فتنة بين المسلمين، وصناعة الآلات المحرمات، كأقراص استقبال بث الأقمار الصناعية، الداعية إلى الفجور والانحراف.
وصناعة التماثيل، ورسوم ذات الأرواح، والرسوم المتحركة المعدة للعرض في الأجهزة المرئية (أفلام كرتون). وصناعة الأجهزة الضارة، أو المستخدمة في تضليل المسلمين. والغش في التصنيع على اختلاف أنواعه: من بخس المادة المطلوبة، أو استبدالها بما دونها، أو خلطها بغيرها، وغير ذلك مما يضعف الآلة المصنعة، أو يحد من قدرتها المطلوبة.
ومما يحرم، عمل المختصين المتميزين من المسلمين لدى الكفار، سواء في الصناعات العسكرية أو المدنية، أمكنهم العمل لدى المسلمين أو لم يمكنهم؛ لأنهم بعملهم المتميز ينصرون الكفار ويخذلون المسلمين. ونحو ذلك من الأعمال الصناعية المحرمة التي يفوت حصرها.
ومن الأعمال المحرمة ما يكون في التجارة، كتجارة تفسد على المسلمين دينهم، أو دنياهم، ومعرفة ذلك من مسئولية التاجر، فلا يحل له أن يتاجر إلا بحدود ما يعرف حله. فتجارة الربا من أعظم المحرمات، التي يجب على التاجر معرفة تجنبها.
وكذلك تجارة المخدرات والخمور. كما يحرم الاتجار بالكف، والمجلات، والصحف الخليعة، أو الداعية إلى بدع وخرافات، أو الناشرة لآراء الكفر والإلحاد. وعموما فكل تجارة تعز الكفار