٢١ - يلزم علماء المسلمين بيان أحكام جميع المسائل والأمور الحادثة، فليس هناك مسألة أو قضية صغيرة أو كبيرة إلا ولها حكم في شرع الله. فعلى كل جيل أن يبين أحكام الأمور الحادثة في عصره، وأن يبلغها للناس بوسائل التبليغ المتاحة له.
٢٢ - من الأعمال ما هو واجب، والواجب في الأعمال قد يكون على جميع القادرين عليه، وهو العمل من أجل المعاش، وقد يكون كفائيا، وهو العمل الذي إذا قام به بعض الناس من أهل الاختصاص سقط الإثم عن بقية أهل الاختصاص، وإن لم يكن له أهل اختصاص أثم الجميع. وقد يكون العمل الواجب عينيا وهو العمل الذي يتعين على أشخاص بأعينهم؛ لتميزهم بقدرات وكفاءات خاصة يحتاج المسلمون إليها.
٢٣ - من الأعمال ما هو مندوب إليه. وهو واسع ولا يمكن حصره، ولكن يمكن وضع قواعد عامة، وضوابط لبعض أحواله. مثل: كل عمل نافع للمسلمين وليس بواجب، فهو مندوب إليه.
٢٤ - من الأعمال ما هو مباح، وهو أوسع الأعمال، فهو الأصل، وما خرج من هذا الأصل إلى الوجوب أو الندب أو الكراهة أو التحريم، فقد خرج من هذا الأصل بعلة.
٢٥ - من الأعمال ما هو مكروه، ويصعب حصر هذه الأعمال، ولكن يمكن وضع بعض المعايير والضوابط لأنواع من المكروهات، مثل: كل عمل يتعارض مع الأخلاق والقيم والعادات الحسنة فهو مكروه.