للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاهليتهم عيدين، أحدهما: يسمى عيد النيروز، والثاني: عيد المهرجان (١)، فنهاهم عن إقامتهما، وأخبرهم أن الله تعالى قد شرع لهم عيدين خيرا منهما، وهما عيد الفطر، وعيد الأضحى، ففي الحديث الذي رواه أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- قال: «كان لأهل المدينة يومان في السنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- إليها قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى (٢)».

والعيد من شعائر الإسلام الكبرى (٣)، فيجب على المسلمين إحياؤه وإظهاره بما يتناسب مع مقاصده والحكمة من تشريعه، فهو يجمع بين عادات كريمة جبل الإنسان عليها، وعبادات عظيمة تعبد الله تعالى بها المسلم في يوم العيد، ومما شرع له فيه كذلك القيام ببعض الشعائر التعبدية من صلاة وذكر وصدقة وفطر وذبح ونسك، قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٤) وقال ابن عمر -رضي الله عنهما-: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعا من تمر


(١) الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، توحيد الأعياد الإسلامية، ص٢٥، ٢١، والمقريزي في الخطط، ج١، ص٤٩٣، ٤٩٤
(٢) أخرجه الإمام أحمد، ج٣، ص١٠٣، والنسائي، ج٣، ص١٧٩ في كتاب (العيدين) الباب رقم١، وهو حديث صحيح، الموسوعة الحديثية، مسند الإمام أحمد، ج٢، الحديث رقم ١٢٨٢٧، مؤسسة الرسالة، بيروت
(٣) ابن قدامة المقدسي المغني، ج٣، ص٢٥٤
(٤) سورة الكوثر الآية ٢