للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لبلال -رضي الله عنه- في شأنها: «أرحنا بها يا بلال (١)».

وصلاة العيد من جنس الصلاة، وهي تزيد على غيرها في أن المسلمين يخرجون لها جميعا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، حتى الحيض من النساء ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، ففي الحديث المتفق عليه الذي روته أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرجهن في الفطر والأضحى. العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها (٢)».

والحكم التي شرعت لها صلاة العيد عظيمة وكثيرة، وأعظمها أن الله تعالى تعبدنا بها، إلا أن لها مع ذلك حكما أخرى؛ لأن جميع المسلمين الذكور منهم والإناث، الصغار والكبار، مأمورون بالخروج إليها مهللين ومكبرين لينالوا الخير منها ودعوة المسلمين، ويتم التعارف والتواصل والتناصح والتزاور والتهاني، فيتحقق بهذا الاجتماع من المصالح الدينية والدنيوية الشيء الكثير (٣).


(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ج٥، ص ٣٧١.
(٢) أخرجه البخاري، ج٢، ص ٨ في كتاب (العيدين) باب خروج النساء إلى المصلى، ومسلم، ج١، ص ٦٠٦ في كتاب (صلاة العيدين) باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وشهود الخطبة، واللفظ له.
(٣) عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ج١، ص ٣٢٣.