للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو تأملنا فقط فيما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخروج إلى صلاة العيد من طريق، والعودة من طريق آخر لاتضحت لنا حكم عظيمة من مشروعية هذه الصلاة، فمما ذكره العلماء عن ذلك قولهم: ليسلم على أهل الطريقين، وقيل: لينال بركته أهل الطريقين، وقيل: ليقضي حاجة من له حاجة منهما، وقيل. ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام، وأهله، وقيام شعائره، وقيل: لتكثر شهادة البقاع، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطواته ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله، والصحيح أنه لذلك كله، ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها (١).

المبحث الأول: حكم صلاة العيد:

الأصل في صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع.

فأما الكتاب فقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٢) فقد قيل في تفسيرها: إنه أمر بالصلاة على العموم، ففيه المكتوبات بشروطها والنوافل، وقيل: إن المراد به صلاة العيد، فالصلاة أولا ثم النحر ثانيا (٣) فهذا النص يشمل صلاة العيد سواء كانت هي المخصوصة بالنص أو كان النص عاما لجميع الصلوات المكتوبات، ومنها النوافل.


(١) ابن القيم، زاد المعاد، ج١، ص١٢٣، وانظر في ذلك أيضا ابن قدامة المقدسي، في المغني، ج ٣، ص٢٨٣، ٢٨٤. .
(٢) سورة الكوثر الآية ٢
(٣) ابن عطية، تفسير ابن عطية، ج١٥، ص٥٨٤.