للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجلا جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خمس صلوات في اليوم والليلة" فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع (١)». . . " متفق عليه. ولأنها صلاة مؤقته لا تشرع لها الإقامة، فلم تجب بالشرع كصلاة الضحى (٢).

وقال الحنابلة: إنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، واحتجوا لقولهم بعدم مشروعيتها على الأعيان. كما يرى الحنفية بأنها صلاة لا يشرع لها أذان ولا إقامة، فهي ليست واجبة عينا كصلاة الجنازة، واحتجوا على المالكية والشافعية الذين يرون أنها سنة، وأنها لو كانت واجبة لشملها خبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- السابق، وأيضا لوجبت خطبتها، ووجب استماعها كالجمعة، لأن قول الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٣) أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وأن مداومة الرسول -صلى الله عليه وسلم- على فعلها دليل على وجوبها، وأنها من أعلام الدين الظاهرة، فكانت واجبة كالجمعة، وأنها لو لم تكن كذلك لما وجب قتال تاركها كما هو في سائر السنن؛ لأن القتال عقوبة والعقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب. أما حديث الأعرابي المذكور فإنه لا حجة لهم فيه؛ لأن الأعراب غير ملزمين بالجمعة لعدم الاستيطان، فإذا كان الأمر


(١) أخرجه البخاري، ج١، ص١٧، كتاب (الإيمان) باب: الزكاة من الإسلام، ومسلم، ج١، ص٤٠، كتاب (الإيمان) باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام
(٢) الشافعي، الأم، ج١، ص٢٣٠، والشيرازي، المهذب، ج١، ص١٦٣.
(٣) سورة الكوثر الآية ٢