للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذلك فالعيد من باب أولى (١).

وما ذهب إليه الحنابلة بأنها فرض كفاية فإذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين أولى بالصواب، لقوة دليلهم كما يظهر لي، والله أعلم.


(١) ابن قدامة، المغني، ج٣، ص٢٥٣، وما بعدها.