للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع نقصه، وهو القدوة لأمته وفعله تشريع.

واحتج عليه كذلك بإجماع المسلمين، حيث إن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى، فيصلون العيد فيه مع سعة المسجد وضيقه، وبما روي عن علي -رضي الله عنه- أنه قيل له: قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس وعميانهم، فلو صليت بهم في المسجد؟ فقال: أخالف السنة إذا، ولكن نخرج إلى الصلاة واستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعا (١).

وهذا الأثر في سنن البيهقي، ونصه عن هزيل أن عليا أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو يوم أضحى وأمره أن يصلي أربعا فهذا الأثر لم يرد فيه جملة (أخالف السنة إذا) ولكن روي في أثر آخر عنه -رضي الله عنه- أنه قال: من السنة أن يمشي الرجل إلى المصلى، وقال: الخروج يوم العيدين من السنة ولا يخرج إلى المسجد إلا ضعيف أو مريض، زاد معاوية: لكن اخرجوا إلى المصلى ولا تحبسوا النساء (٢).


(١) انظر: ابن قدامة، المرجع السابق، ج٣، ٢٦٠.
(٢) انظر: المرجع السابق الكتاب، والباب، ص ٣١١