للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان (١)»

وقال الشافعية: إن وقتها ما بين طلوع الشمس إلى أن تزول (٢)، واستدلوا على ذلك بما رواه يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال: «إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح (٣)»

والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، لأن الوقت الذي ذكره الشافعية وقت نهي، وخلاف الأولى، كما يتضح من أدلة الجمهور؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يصل العيد إلا بعد أن ترتفع الشمس، وكذلك الأمة من بعده، بدليل أنه الوقت المجمع على أفضليته، ولا يفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلا ما هو الأفضل والأولى. أما حديث عبد الله بن بسر -رضي الله عنه- فإنه يوحي بأن سبب إنكاره تأخر الإمام عن الوقت المجمع عليه وليس عن وقت الشروق، والله أعلم.


(١) أخرجه البخاري، ج٤، ص٩٢، كتاب بدء الخلق واللفظ له، ومسلم، ج١، ص٥٦٧، كتاب (صلاة المسافرين). .
(٢) الشيرازي، مرجع سابق، ج١، ص١٦٤
(٣) أي صلاة الضحى. أخرجه أبو داود، ج١، ص٦٧٥، كتاب (الصلاة) وابن ماجه، ج، ص٤١٨، كتاب (إقامة الصلاة). .