للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك الحنفية والشافعية، فقال الحنفية: إنه يكبر في الأولى للافتتاح، وثلاثا بعدها ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ويكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة، ثم يكبر ثلاثا بعدها، ويكبر رابعة يركع بها (١). . واستدلوا لقولهم هذا بما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: " في التكبير في العيدين تسع تكبيرات، في الركعة الأولى خمسا قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة، ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع " قال الترمذي: " وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهو قول أهل الكوفة، وبه يقول سفيان الثوري " (٢)، وبما رواه علقمة والأسود بن يزيد قال: " كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري فسألهما سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحى؟ فجعل هذا يقول: سل هذا؟ وهذا يقول: سل هذا؟ فقال له حذيفة: سل هذا؟ - لعبد الله بن مسعود - فسأله؟ فقال ابن مسعود: يكبر أربعا ثم يقرأ، ثم يكبر فيركع، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر بعد القراءة " (٣).

وقال الشافعي: يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وسوى تكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة


(١) ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج٢، ص٧٤
(٢) أخرجه الترمذي، ج٢، ص٤١٧، كتاب (أبواب الصلاة)، باب: ما جاء في التكبير في العيدين.
(٣) أخرجه عبد الرزاق ج٣، ص٢٩٣، ٢٩٤، باب: التكبير في صلاة يوم العيد.