للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القيام من السجود، والهوي إلى الركوع (١)، وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما روي عن عروة عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الاستفتاح (٢)». .

وأيضا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الفطر في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة (٣)»

ويظهر لي، والله أعلم أن الراجح من الأقوال في التكبير في العيدين هو قول المالكية والحنابلة، وذلك لصحة أحد الأحاديث التي استشهدوا بها، وهو الحديث المروي عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن أبي هريرة حيث قال عنه البخاري: إنه حديث صحيح عندما سأله الترمذي عن حديث آخر رواه الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر فقال: الفرج بن فضالة ذاهب الحديث، والصحيح ما رواه مالك وغيره من الحفاظ عن نافع عن أبي هريرة فعله. أما بقية الأحاديث في هذا الخصوص فلا تسلم من مقال قال الحاكم عن طرقها: " الطرق إلى عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة فاسدة "


(١) النووي، المجموع، ج٥، ص١٧
(٢) أخرجه الدارقطني، ج٢، ص٤٦، كتاب (العيدين)
(٣) أخرجه الدارقطني، ج٢، ص٤٨، والإمام أحمد، ج١، ص١٨٠، وابن ماجه. ج١، ص٤٠٧، كتاب (إقامة الصلاة) باب: ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، دون جملة (سوى تكبيرة الصلاة).