للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيا: الإقامة: وهذا الشرط ليس متفقا عليه، وإنما هو محل خلاف بين أهل العلم، فقد اشترطها الحنفية فقالوا لا تجب الأضحية إلا على من كان مقيما.

أما المسافر فلا تجب عليه، وذلك لظروف السفر ومشقته، ولأنه يتطلب منه وقتا مخصوصا، وكل هذا قد لا يتيسر للمسافر، كما أن حمله الأضحية معه فيه مشقة وحرج عليه، ومن أجل ذلك رفع عنه وجوبها (١).

أما غير الحنفية فلا يشترطون هذا الشرط، وإنما قالوا: تسن للمسافر كما تسن للمقيم، فلا فرق إلا أن المالكية استثنوا من ذلك الحاج، حيث قالوا: إن السنة في حقه الهدي، والهدي هو ما يهديه الحاج إلى فقراء الحرم تقربا إلى الله تعالى به.

ثالثا: الغنى، وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء أنه لا بد أن يكون المضحي قادرا على الأضحية، فلا تطلب من غير القادر لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢)، ولكنهم اختلفوا في معنى الغنى أو القدرة. فقال الحنفية: الغني


(١) الكاساني، المرجع السابق، ج ٣، ص ٦٣، ٦٤
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٦