للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو من كان عنده نصاب، وهو مائتا درهم من الفضة أو عشرون دينارا من الذهب أو من يملك من المتاع ما تساوي قيمة هذا المقدار من الذهب أو الفضة، على أن يكون ذلك فاضلا عن حوائجه الأصلية وديونه إن كان عليه ديون.

وقال المالكية: إن القادر على الأضحية أو الغني هو من لا تجحف في حقه، أي أنه لا يحتاج إلى ثمنها في ضرورياته العامة، فقد قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل (١): وقوله: " لا تجحف " أي الأضحية، بمعنى الذات المضحى بها لا بمعنى التضحية، ففي كلامه استخدام، يعني أن الأضحية يشترط فيها ألا تجحف بمال المضحي، فإن أجحفت بماله من غير تحديد، فإنه لا يخاطب بها. والذي يفيده كلام بعض الفقهاء أن المراد بالمجحف ما يخشى بصرفه في الأضحية الحاجة إليه في أي زمن من عامه.

وقال الحنابلة عن الغني أو القادر على الأضحية: إنه الذي يملك ثمنها بشرط أن يكون ذلك فاضلا عن حوائجه الضرورية، ومن عدم ثمنها فعليه أن يقترض إذا كان قادرا على الوفاء (٢). رابعا: التكليف، ويقصد به البلوغ والعقل، وقد اختلف


(١) انظر: ج ٣، ص ٣٣
(٢) منصور البهوتي، المرجع السابق، ج ٣، ص ٢١