للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو وكل مصري من يضحي عنه من أهل القرى، أو وكل قروي مقيم بقرية مصريا أن يذبح أضحيته بالمصر، فإن العبرة بمكان الوكيل لا بمكان الموكل، لأن الأضحية مما يتقرب به المضحي إلى الله تعالى (١).

وقال المالكية والحنابلة في رواية: إن بداية وقت ذبح الأضحية لغير الإمام هو وقت فراغ الإمام من ذبح أضحيته بعد صلاة العيد وبعد الفراغ من الخطبتين فلا يجوز الذبح قبل أضحية الإمام، وذلك في اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم النحر. وفي حالة عدم ذبح الإمام أو تكاسله عن الذبح من غير عذر فإنه يقدر الوقت الذي يظن أنه لو ذبح الإمام لكان قد فرغ من ذبح أضحيته ثم يضحوا.

أما إذا تأخر الإمام عن التضحية لعذر، كانشغاله بقتال عدو ونحوه، فإنه ينتظر حتى يزول ذلك العذر إلا إذا خيف فوات الوقت الأفضل في اليوم الأول، فإذا خيف ذلك فإنه يلزم الناس أن يضحوا ولو كان قبل تضحية الإمام. وقالوا كذلك: إذا كان في البلد نائبان أحدهما للإمام والآخر للصلاة، فإذا أخرج نائب الإمام أضحيته إلى المصلى فالاعتبار به، وإلا فالاعتبار بإمام الصلاة، وإذا عدم هذا وذاك فعلى المسلمين أن يتحروا تضحية إمام أقرب الأمصار إليهم إذا كان واحدا، وإذا تعددوا فعليهم أن


(١) انظر: ابن عابدين في المرجع السابق، ج ٦، ص ٣١٨، والكاساني، ج ٥، ص ٦٥