وقال الشافعية والحنابلة في الرواية الثانية: إن وقت التضحية يحل بعد طلوع الشمس يوم العيد بمقدار ما يتسع له فعل ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين كذلك. وقد عللوا عدم توقف صحة التضيحة على انتهاء الإمام من صلاة العيد والخطبتين وفراغه بعد ذلك من ذبح الأضحية بأن الأئمة يختلفون في الصلاة من حيث التطويل والقصر، فمنهم المطيل، ومنهم المخفف فاعتبر الزمان لكونه ضابطا مناسبا أشبه ما يكون بمواقيت الصلاة، ويناسب جميع الناس في القرى والأمصار والبوادي، وأهل الخيم. . كما أن للحنابلة قولا ثالثا في المسألة، وهو أنه ليس بالضرورة أن ينتظر الناس الإمام حتى يفرغ من صلاة العيد والخطبتين، وذبح أضحيته بعد ذلك في جميع الأماكن إذا تعددت مصليات العيد، وإنما ينظر إلى أقرب مصلى فإذا فرغ المصلون من الصلاة فيه، فإنه لا بأس أن يذبحوا ضحاياهم.
أما إذا كان المضحون من أهل البوادي والخيم التي لا مصليات فيها ولا عيد على أهلها، فإن وقت التضحية بالنسبة