للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - ومن الأشياء المستحبة استحسان الأضحية واستحسانها واستعظامها لقوله تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} (١)، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها (٢). . وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون (٣). . ثم لأن استسمان الأضحية أعظم للأجر وأنفع للناس (٤).

٥ - يستحب للمضحي كذلك ذبح أضحيته بنفسه إن قدر على ذلك، لأنها قربة، ومباشرة القربة أفضل من الإنابة فيها، ويدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: «ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما (٥)».

لكنه لو أناب عنه غيره في ذبح الأضحية جاز وصحت النيابة إذا كان المنوب مسلما، لما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: «يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب، أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفا حتى


(١) سورة الحج الآية ٣٢
(٢) ابن قدامة، المرجع السابق، ج ١٣، ص ٣٦٧
(٣) ابن قدامة، المرجع السابق، ج ١٣، ص ٣٦٧
(٤) ابن قدامة، المرجع السابق، ج ١٣، ص ٣٦٧
(٥) صحيح البخاري الأضاحي (٥٥٦٥)، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٦)، سنن الترمذي الأضاحي (١٤٩٤)، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٥)، سنن ابن ماجه الأضاحي (٣١٢٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٧٢)، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٤٥).