للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال المالكية: إذا تعينت الأضحية بالشراء أو عينها المضحي من بين بهائمه، فإنه يكره شرب لبنها كراهة تنزيه، لأنها قربة، والإنسان لا يعود في قربة، وكذلك يكره جز صوفها قبل ذبحها، لأن ذلك يؤثر في جمالها، وقد استثنوا من ذلك حالتين:

الأولى: إذا كان هناك زمن كاف يعتقد المضحي أن صوفها سينبت فيه، فيعود إلى مثل ما كان عليه أو قريبا منه. فإن جزه لا يكره.

والثانية: إذا نوى حين تعيينها أضحية من بين بهائمه جز صوفها، فإنه لا يكره ذلك، لارتباط النية بالتعيين كالشرط والمشروط، وإذا جز في غير هاتين الحالتين كره له بيعه (١).

أما الشافعية والحنابلة فقد قالوا: بجواز الانتفاع بلبن الأضحية إذا كان فاضلا عن ولدها ولم يلحقها ضرر بسبب حلبه. أما إذا لم يكن فائضا عن ولدها أو كان يضر بها أو ينقص فإنه لا يجوز أخذه ولا الانتفاع به. وكذلك الشأن في صوفها إذا كان بقاؤه أنفع وأجمل للأضحية أو جزه يضر بها فلا يجوز أخذه. أما إذا كان جزها أفضل لها ولا يعود عليها بالنقص فإنه لا يكره، ووجب التصدق بالمجزوز.

٣ - كذلك يكره للمضحي أن يبيع الشاة المتعينة أضحية،


(١) انظر. الخرشي على مختصر خليل، المرجع السابق، ج ٣، ص ٤٠، ٤١