للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سواء كان التعيين بالشراء أو بالنذر، وهذا قول الحنفية، وقد عللوا ذلك بأنها أضحية تعينت قربة فلا يجوز الانتفاع بثمنها كلحمها وصوفها، غير أنه لو باعها صاحبها نفذ البيع عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، لأنه بيع مال مملوك منتفع به، ومقدور على تسليمه، ولا ينفذ عند أبي يوسف، لأنها بمنزلة الوقف، وإذا باعها فإنه يجب عليه أضحية مكانها تكون مثلها أو أفضل منها، فإن كانت مثلها أو أرفع منها جاز وليس عليه شيء غيرها، وإن اشترى أقل منها لزمه أن يتصدق بالفرق بين القيمتين دون النظر إلى ثمن البيع والشراء إذا كان يختلف عن القيمة (١).

وعند المالكية إذا كانت الأضحية منذوره، فإنه يحرم بيعها أو إبدالها بغيرها، وإذا كانت غير منذورة كره بيعها أو استبدالها بما هو مثلها أو دونها (٢).

وقال الشافعية: لا يجوز بيع الأضحية الواجبة بمال ولا إبدالها ولو بخير منها.

أما الحنابلة فلهم قولان في ذلك، أحدهما: أنه يجوز بيعها أو إبدالها بخير منها؛ لأنها عين يجوز إبدالها، فجاز بيعها كما قبل إيجابها. والثاني: وهو المذهب، أنه لا يجوز بيعها؛ لأن المضحي جعلها قربة فلم يجز بيعها كالوقف، غير أنه يجوز


(١) انظر: الكاساني، المرجع السابق، ج هـ، ص ٩٧
(٢) انظر: الخرشي على مختصر خليل، المرجع السابق، ج ٣، ص