للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إبدالها بما هو خير منها من جنسها لأنه لم يزل الحق فيها عن جنسها، وإنما انتقل إلى خير منها، فكأنه ضم زيادة إليها (١).

٤ - ومن الأمور التي يكره للمضحي فعلها بيع ما ولد للشاة المتعينة أضحية، سواء كان التعيين بالشراء بنية التضحية من غني أو فقر، أو كان بالنذر، وسواء كانت حاملا به وقت التعيين أو حدث بعده، لأن الولد يأخذ حكم الأم بطريق السراية، أي يسري عليه حكم الأم كالرق والحرية وما إلى ذلك. ولهذا فهناك شبه اتفاق من العلماء رحمهم الله تعالى أنه يجب الإبقاء عليه حيا حتى يذبح مع أمه في أيام النحر، فقد قال الحنفية: يكره بيعه ويذبح معها، وإذا باعه وجب التصدق بثمنه. وفيهم من قال: يستحب التصدق به حيا، وإن ذبحه تصدق به، وإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكله (٢).

وقال المالكية: يحرم بيع ولد الأضحية الواجبة بالنذر، ويندب ذبح ولد الأضحية مطلقا، سواء كانت منذورة أو تطوعا، وإذا ذبح سلك به مسلك الأم في الأكل والإهداء والتصدق، وإن أبقاه حيا جاز التضحية به في عام قادم، وهذا في حالة خروجه قبل الذبح. أما الذي يخرج بعده وكان حيا حياة متحققة وجب ذبحه مع أمه، لأنه استقل بنفسه، وإن خرج ميتا وقد تم خلقه


(١) انظر. ابن قدامة، المرجع السابق، ج ١٣، ص ٣٨٣، ٣٨٤، والمرداوي في الإنصاف، ج ٤، ص ٨٩. .
(٢) انظر: الكاساني، المرجع السابق، ج ٥، ص ٩٧