للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونبت شعره فإنه يعتبر جزءا منها لا يستقل بحكم عنها (١).

وقال الشافعية: إذا عين أضحية بالنذر أو قال: جعلت هذه الشاة أضحية أو نذر أضحية في الذمة، ثم عين شاة عما في ذمته، فولدت هذه الشاة المعينة، وجب ذبح ولدها معها في أيام النحر في هذه الصور الثلاث، ولا يلزم تفرقة لحمه على الفقراء بخلاف أمه، فإنه يلزم تفرقة لحمها، لكنه لو ماتت الأم قبل ذبحها في أيام النحر وجب تفرقة لحمه عليهم أي على الفقراء.

أما ما ولدته الأضحية في غير هذه الصور الثلاث فإنه لا يلزم ذبحه بحال، وإذا ذبحه لا يلزم تفرقة لحمه، لكنه لو تصدق أو أكل أو أهدى أو تصدق وأكل وأهدى جاز (٢).

وقال الحنابلة: إذا عين أضحية فولدت، فولدها تابع لها في الحكم، فحكمه حكمها، حيث يثبت له ما هو ثابت لها، سواء كانت حاملا به وقت التعيين أو حدث الحمل بعده، فيذبحه كما يذبحها في أيام النحر، لأنه صار أضحية على وجه التبع لأمه كولد أم الولد والمدبرة، ولا يجوز تقديم ذبحه قبل يوم النحر ولا تأخيره عن أيامه، ويسلك فيه مسلك الأم في التصدق والأكل والإهداء، وقد استدلوا على ذلك بما روي أن رجلا من أهل همدان باليمن جاء إلى علي رضي الله عنه يسوق بقرة ومعها


(١) انظر. الخرشي على مختصر خليل، المرجع السابق، ج ٣، ص ٤٠، والموسوعة الفقهية، ج ٥، ص ٩٧
(٢) انظر: محمد الشربيني الخطيب، المرجع السابق، ج ٤، ص ٢٩١، ٢٩٢