للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد وصل إلي كتابك المتضمن السؤال عن المسألتين الآتيتين:

الأولى: هل يجزئ المسح على (الكنادر) التي ليست بساترة للمفروض مع الشراب الساتر إذا كان لا يخلع (الكنادر) في أثناء مدة اللبس أو كان الشراب المذكور مشقق العقب أم لا؟

الثانية: ما صفة نعلي النبي -صلى الله عليه وسلم- التي كان يمسح عليهما مع الجوربين وهل سيورها عراض؟

والجواب: الحمد لله. يصح المسح على (الكنادر) غير الساترة للمفروض إذا كان تحتها شراب صفيق ساتر للمفروض، بشرط أن يلبسهما جميعا، أو يلبس (الكنادر) قبل أن يحدث، وبشرط أن لا يخلعهما إلا جميعا، لمسح النبي -صلى الله عليه وسلم- على الجوربين والنعلين. كما أن له أن يقتصر على مسح الشراب وحده وحينئذ لا حاجة إلى اشتراط لبسهما جميعا ونحوه وخلعهما جميعا.

أما إذا كان الشراب رقيقا حيث يصف البشرة أو مشقوقا أو قاصرا عن ستر المفروض فإنه لا يمسح عليه ولا على ما فوقه من (الكنادر) التي لا تستر المفروض. هذا معنى ما في كتب الأصحاب. ولا يخفى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه- جواز المسح على الخف المخروق ونحوه.

وأما صفة نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. فروى الترمذي في الشمائل عن قتادة قال: «قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان (١)» وعن


(١) سنن الترمذي اللباس (١٧٧٢)، سنن النسائي الزينة (٥٣٦٧)، سنن أبو داود اللباس (٤١٣٤).