الجواب: إذا لبس الخفين ثم توضأ ومسح عليهما ثم خلعهما ففيه تفصيل: إن كان خلعهما بعد الحدث فالمنصوص عليه عند علماء المذهب أنه لا يجوز له أن يصلي بذلك الوضوء، وإن كان ذلك قبل الحدث فلا بأس قولا واحدا.
س: إذا تمت المدة وليس عنده ماء؟
ج: إذا كان عليه الخفاف وهو يتيمم لعدم الماء فقد صرح بعضهم بأنه يخلع إذا تمت المدة. والقول الآخر: أنه لا يجب عليه الخلع بل يتيمم وهما عليه وهذا هو الأقوى إن شاء الله؛ لأن الأمر معلل بالغسل ولا جاء دليل بالخلع. ثم خلعه لا يبطل تيممه؛ لأن طهارتهما بعمل يعمل في غيرهما وهو الوجه واليدان، فوجود الممسوح على الرجل وعدمه واحد.
س: رجل يخرج من دبره دود في أثناء الصلاة ما حكمه؟
ج: الحمد. لله. خروج الدود من الدبر ينقض الوضوء، وحكمه حكم سلس البول يلزمه الوضوء لوقت كل صلاة بعد غسل المحل إن تلوث بشيء من الرطوبة، وتعصيبه بخرقة طاهرة حتى لا يخرج شيء، وإن اعتيد انقطاعه في زمن يتسع لفعل الطهارة والصلاة تعين أن يفعلهما في حال انقطاعه، وإلا فيصلي على حسب حاله وصلاته صحيحة للعذر.
س: امرأة متوضئة للصلاة وتوسخ طفلها واحتاج للتغسيل غسلته ونظفته عن النجاسة. فهل ينتقض وضوؤها بذلك؟