ج: ظاهر العبارة: "ساتر للمفروض "أنه لا يمسح على الباغة أو الزجاج لأجل أنه يصف البشرة. والظاهر الصحة على الصفيق كالباغة، ليس المطلوب تغطية اللون بل الجرم. والذي ذكره الأصحاب رقيق لقلة صفاقته، أما الذي ليس لأجل صفاقته بل لرقته -موجود خيوط ومنسوجة- فهذا يمسح عليه.
س: الجرح الذي عليه دواء بقدر الحاجة وضعه وهو على غير وضوء.
ج: يمسح عليه، ولا يكفي درج الماء عليه، والحوائل حكمها المسح لا الغسل. وهذا يمسح عليه ويتيمم عند بعض أهل العلم وهو أحوط. وبعض أهل العلم يكتفي بالمسح، ولو فعل ذلك إنسان لم نأمره بالإعادة. وهذا مشروط بشرط وهو أن يتضرر بالإزالة؛ بل الجرح نفسه إذا لم يضع عليه شيئا وكان يتضرر بغسله فهذا يمسح عليه بالبلل الذي في يده. فإن كان يتضرر بالمسح فهذا يعفى عنه فإن الجرح البارز لا بد من مسحه ولا يكفي التيمم، وإذا مسح عليه فلا يحتاج إلى تيمم، والكسر ونحوه فلا بد من التيمم فيما زاد. والناس يفرطون ما يمسحون على الجرح ولا على الجبيرة واللصوق وهذا لا تصح طهارته.
وإن أمكن اختصار الجبيرة المتعدية للحد بدون ضرر اختصرها.