للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا كانت رجعتك المذكورة وقعت وهي لا تزال في العدة ولم يسبق طلاقك هذا أو يلحقه طلقتان منك عليها فهي في عصمتك وإن كانت قد خرجت من العدة قبل تاريخ رجعتك التي حصلت في ٢٦/ ١١ / ٩٩ أو سبق طلاقك هذا أو لحقه طلقتان فقد خرجت بذلك من عصمتك، ولا تحل لك إلا بعد زوج آخر، وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء