للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطلاق

فتوى رقم ٢٨٠٢ وتاريخ ٣/ ٢ / ١٤٠٠

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

(قد حصل مني على زوجتي المدعوة - عيدة بنت سعيد الشهراني - في عام ١٣٩٥ هـ طلاق، قلت لها أنت طالق وراجعتها حتى يوم ٤/ ١٢ / ١٣٩٩ فلفظت عليها بالطلاق لأسباب عائلية قلت لها أنت طالق طالق ولم أقصد العدد ولم أقنع منها وإنما أردت إسكاتها وراجعتها في ٢٤/ ١٢ / ٩٩ بشهادة أربعة وهي حامل ولم تلد بعد، فأرجو من سماحتكم إفتائي في ذلك، أثابكم الله وجزاكم الله عنا خيرا).

وأجابت عنه بما يلي:

إذا كان الواقع كما ذكرت من الطلاق والرجعة قبل وضع الحمل بشهادة العدول صحت رجعتك زوجتك واعتبر ما حصل منك هذه المرة طلقة، اللفظ الثاني في طلاقك الأخير مؤكد للأول لم ترد العدد، وقد ذكرت أنه سبق أن طلقتها مرة وراجعتها، وعلى هذا لم يبق لك مع هذه الزوجة إلا طلقة واحدة، فاضبط لسانك واحذر أن تطلق مرة أخرى فتندم حيث لا ينفع الندم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء