للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (١). قال ابن كثير: أي يتعبدون الله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر (٢)، وقال الشوكاني: والنذر في الشرع ما أوجبه المكلف على نفسه من القرب والعبادات (٣).

قال ابن تيمية: وفي سنن أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج»، ثم قال: قال علماؤنا لا يجوز بناء المسجد على القبور، وقالوا: إنه لا يجوز أن ينذر لقبر، ولا للمجاورين عند القبر شيئا من الأشياء، لا من درهم ولا من زيت ولا من شمع ولا من حيوان ولا غير ذلك، كله نذر معصية (٤).

وقال ابن تيمية أيضا: ولا يشرع لأحد أن يذبح الأضحية ولا غيرها عند القبور، بل نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقر عند القبور. فكيف يتخذ القبر منسكا يقصد النسك فيه؟ فإن هذا من التشبه بالمشركين. قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (٥)، (٦).


(١) سورة الحج الآية ٢٩
(٢) مختصر ابن كثير، ص ٥٨١، ج ٣.
(٣) فتح القدير للشوكاني، ص ٣٤٧، ج٥
(٤) مجموع الفتاوى، ص ٧٧، ج ٢٧.
(٥) سورة الأنعام الآية ١٦٢
(٦) مجموع الفتاوى، ص ٤٩٥، ج ٢٧.