للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النذر إلى غير المساجد الثلاثة:

قال ابن تيمية: ولو نذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة، أو السفر إلى مجرد قبر نبي أو صالح، لم يلزمه الوفاء بنذره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا (١)»، وقال: " وإنما يجب الوفاء بالنذر ما كان طاعة لله " (٢).

أقول: ولو نذر أن يعتكف في مسجد معين في غير المساجد الثلاثة، لم يلزمه الوفاء بالمسجد المعين، وعليه أن يعتكف في أي مسجد كان بدون شد الرحال، ويجزئه ذلك، وهو رأي الجمهور.


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١٨٩)، صحيح مسلم الحج (١٣٩٧)، سنن النسائي المساجد (٧٠٠)، سنن أبو داود المناسك (٢٠٣٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٣٤)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٢١).
(٢) المصدر السابق، ص ٣٣٤، ج ٢٧.