للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسرج»، رواه أهل السنن الأربعة، وأخرجه أبو حاتم في صحيحه.

وقال ابن تيمية: " وعلى هذا العمل في أظهر قولي أهل العلم " وهو المنع من زيارتهن ".

القول الثاني: السماح للنساء بزيارة القبور؛ للحديث: عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزورها، فإنها ترقق القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا (١)»، رواه أحمد والحاكم.

فأجاب ابن تيمية فقال: فإن قيل: فالنهي عن ذلك منسوخ، كما قال أهل القول الآخر - يعني بالجواز- قيل: هذا ليس بجيد؛ لأن قوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها (٢)»، هذا خطاب للرجال دون النساء، فإن اللفظ لفظ مذكر وهو مختص بالذكور. وقال: وقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله زوارات القبور» خاص بالنساء دون الرجال، ألا تراه يقول: «لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»، سواء كانوا رجالا أو نساء لعنهم الله. وأما الذين يزورون القبور فإنما لعن النساء الزوارات دون الرجال " (٣).

أقول: ولا شك أن هذا تخريج جيد من شيخ الإسلام ابن تيمية، فالنسخ لم يشمل النساء.


(١) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٧)، سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٤)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٣٣)، سنن أبو داود الأشربة (٣٧١٣).
(٢) مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٤٥).
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية، ص ٣٦٠، ٣٦١، ج ٢٤.