للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة النساء القبور، فروي عنه كراهتها؛ لما روت أم عطية، قالت: «نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا (١)»، رواه مسلم. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله زوارات القبور»، وقال: هذا خاص في النساء، والنهي المنسوخ كان عاما للرجال والنساء، ويحتمل أنه كان خاصا للرجال، فأقل أحواله الكراهة.

ثم قال ابن قدامة: ولأن المرأة قليلة الصبر، كثيرة الجزع، وفي زيارتها للقبر تهييج لحزنها، وتجديد لذكر مصابها، ولا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يجوز، بخلاف الرجل (٢).


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٢٧٨).
(٢) المغني لابن قدامة، ص٤٢٤، ٤٢٥، ج٢