قال ابن حجر: قال القرطبي: "قوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله زوارات القبور»، هذا اللعن بالمكثراث من الزيارة لما تقضيه الصفة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج، والتبرج، وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك، فقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء "(١).
أقول: ما ذكره القرطبي فيه نظر، فليس النهي لئلا تضيع المرأة حق الزوج، فالأمر أهم من ذلك؛ لما يترتب على زيارة القبور للنساء من مفاسد لا حصر لها.
فإن الأدلة الشرعية على منع النساء من زيارة القبور كافية للاستدلال بها على الحرمة، وقد صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأشار، وكذلك ابن قدامة على الكراهة، والكراهة إذا أطلقت تفيد كراهة تحريم، وخصوصا النهي بصيغة اللعن، وهذا