للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجهه (١)».

رابعها: أنه في مسألة النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، أورد الحديث فيها بأنه: «كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها (٢)»، وقد حمل العلماء هذا الحديث على الكراهة دون التحريم؛ لأدلة وردت في ذلك، ولهذا لما ذكر ابن ماجه المسألة لم يعبر عنها بلفظ الكراهة مع موافقة ذلك للفظ الحديث، وإنما عبر عنها بلفظ النهي، والنهي يشمل المكروه عند جماهير العلماء؛ ولذلك قال ابن ماجه: (باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها) (٣).

وبمقارنة رأي الإمام ابن ماجه في إطلاق لفظ الكراهة بمعنى التحريم بآراء الأصوليين، لا نجد هذا الرأي خارجا عن طريقتهم، فإن الأصوليين ذكروا أن لفظ الكراهة تطلق على عدد


(١) ورد من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أخرجه ابن ماجه برقم ٧٦١، والبخاري ٤٠٨، ومسلم ٥٤٨. ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه ٧٦٣، والبخاري ٤٠٦، ومسلم ٥٤٧.
(٢) ورد من حديث أبي برزة أخرجه ابن ماجه ٧٠١، قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات، كذا جعله من الزوائد وهي في الصحيحين، أخرجه البخاري ٥٤٧، ومسلم ٦٤٧.
(٣) سنن ابن ماجه ص ٢٢٩ كتاب الصلاة باب رقم ١٢.