للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثهما: أنه أطلق لفظ (الكراهة) على أفعال ورد النهي عنها بصيغة (لا تفعل) الدالة على التحريم عند تجردها من قرائن على قول جمهور العلماء.

ومن ذلك: قوله: (باب كراهية البول في المغتسل) (١)، واستدل عليه بحديث: «لا يبولن أحدكم في مستحمه (٢)». ومن ذلك: قول ابن ماجه: (باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين) (٣)، واستدل عليه بحديث «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه (٤)»، وبحديث: «إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنج بشماله (٥)»، ومن ذلك: قول ابن ماجه: (باب كراهية النخامة في المسجد) (٦)، واستدل على ذلك بحديث: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل


(١) سنن ابن ماجه ص١١١ كتاب الطهارة باب رقم ١٢.
(٢) من حديث عبد الله بن مغفل، أخرجه ابن ماجه ٣٠٤، وأبو داود ٢٧، والنسائي ١/ ٣٤، والترمذي ٢١، وأحمد ٥/ ٥٦ وإسناده حسن.
(٣) سنن ابن ماجه ص١١٣ كتاب الطهارة باب رقم ١٥.
(٤) ورد من حديث أبي قتادة أخرجه ابن ماجه ٣١٠، والبخاري ١٥٤، ومسلم ٢٦٧.
(٥) ورد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه ٣١٢، وبنحوه أخرجه أبو داود ٨، والنسائي ١/ ٣٨.
(٦) سنن ابن ماجه ص٢٥١ كتاب المساجد باب رقم ١٠.