للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يطلق لفظ الرخصة على معان مختلفة:

المعنى الأول: يشمل الصور التي وجدت فيها علة التحريم لكن استثنيت هذه الصور بدليل خاص بها، أو بتعبير آخر: (المسائل التي ورد النص بالإباحة فيها مع وجود معنى فيها أنتج التحريم في غير هذه المسألة). ومن أمثلة ذلك: قوله: (باب الرخصة في ذلك - يعني استقبال القبلة عند قضاء الحاجة- في الكنيف) (١)، فاستقبال القبلة في الكنيف عند قضاء الحاجة يوجد فيه المعنى الذي ثبت التحريم له، وهو كونه مستقبلا القبلة عند البول والغائط الذي تكلم عنه المؤلف في باب آخر، حيث قال: (باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول) (٢)، ولكن المؤلف استثنى من ذلك حال الكنيف؛ لورود الدليل بالإباحة فيه، وسماه رخصة.

ومن أمثلة ذلك: قول ابن ماجه: (باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت) (٣)، فجعل إباحة الصلاة في أوقات النهي لمن كان بمكة رخصة بعد أن قرر النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، حيث قال: (باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة) (٤).


(١) سنن ابن ماجه ص١١٦ كتاب الطهارة باب رقم ١٨
(٢) سنن ابن ماجه ص١١٥ كتاب الطهارة باب رقم ١٧
(٣) سنن ابن ماجه ص٣٩٨ كتاب إقامة الصلاة باب رقم ١٤٩
(٤) سنن ابن ماجه ص٣٩٦ كتاب إقامة الصلاة باب رقم ١٤٨