للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن أمثلة ذلك أيضا: تسميته أكل المحرم للصيد الذي لم يصد من أجله رخصة حيث قال: (باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له) (١)، بعد تقريره النهي عن الصيد للمحرم في قوله: (باب ما ينهى عن المحرم من الصيد) (٢).

ومن أمثلة ذلك أيضا:: قوله: (باب ما رخص فيه من الرقى) (٣) وأورد فيه حديث: «لا رقية إلا من عين أو حمة (٤)»، فالجميع فيه علة النهي وهو كونها رقية إلا أن النص ورد بإباحة ما كان للعين أو حمة مع وجود معنى التحريم فيها.

وإطلاق لفظ الرخصة على هذا المدلول، هو منهج الأصوليين ويعبرون عنه بقولهم: (استباحة المحظور مع قيام الحاظر).


(١) سنن ابن ماجه ص ١٠٣٣ كتاب المناسك باب رقم ٩٣.
(٢) سنن ابن ماجه ص١٠٣٢ كتاب المناسك باب رقم ٩٢
(٣) سنن ابن ماجه ص١١٦١ كتاب الطب باب رقم ٣٤
(٤) ورد من حديث الشعبي عن بريدة مرفوعا، أخرجه ابن ماجه برقم ٣٥١٣، وأخرجه مسلم موقوفا على بريدة برقم ٢٢٠، وذكر المزي في تحفة الأشراف ٢/ ٧٧ إلى أن المحفوظ: الشعبي عن عمران، وقد أخرجه كذلك أبو داود ٣٨٨٤، والترمذي ٢٠٥٧، وقد ورد بنحوه من حديث أنس، أخرجه مسلم ٢١٩٦، وأبو داود ٣٨٨٩، والترمذي ٢٠٥٦ وحسنه.