للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمعنى الثاني: يتعلق بالمسائل التي تعارضت فيها الأدلة منعا وإباحة، فهو يطلق لفظ الرخصة على أدلة الإباحة في هذه المسائل، ومن أمثلة ذلك: قوله: (باب الرخصة بفضل وضوء المرأة) (١)، ومن أمثلة ذلك أيضا: أنه لما عقد بابا بعنوان: (الوضوء من مس الذكر) (٢)، قال بعده: (باب الرخصة في ذلك) (٣)، وأورد فيه الأحاديث التي تدل على عدم إيجاب الوضوء من مس الذكر، وبعد هذا الباب مباشرة (باب الوضوء مما غيرت النار) (٤)، أورد فيه أحاديث توجب ذلك، وبعده (باب الرخصة في ذلك) (٥)، أورد فيه ابن ماجه أحاديث تدل على عدم وجوبه.

المعنى الثالث: ما فيه توسعة على المكلفين وإن لم يوجد فيه علة التحريم، وهذا المعنى استعمله المؤلف مرة واحدة، حيث قال: (باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة فيه) (٦).

ومثل هذا لا يجعله الأصوليون من باب ما يسمى رخصة في الاصطلاح الأصولي، وإن صح إطلاق هذا اللفظ عليه من باب التجوز (٧).


(١) سنن ابن ماجه ص ١٣٢كتاب الطهارة باب رقم ٣٣
(٢) سنن ابن ماجه ص ١٦١ كتاب الطهارة باب رقم ٦٣
(٣) سنن ابن ماجه ص ١٦٣ كتاب الطهارة باب رقم ٦٤
(٤) سنن ابن ماجه ص١٦٣ كتاب الطهارة باب رقم ٦٥
(٥) سنن ابن ماجه ص١٦٤ كتاب الطهارة باب رقم ٦٦
(٦) سنن ابن ماجه ص١٣١ كتاب الطهارة باب رقم ٣٢
(٧) المغني للخبازي ٨٩، المستصفى ١/ ٣٣٠، روضة الناظر ١/ ٢٦٠