للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الأول: تخصيص العام بعلة الحكم المستنبطة:

قرر الإمام ابن ماجه كراهة البول في مكان الاغتسال فقال: (باب كراهة البول في المغتسل) (١)، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه (٢)».

ثم نقل عن الطنافسي قوله: "إنما هذا في الحضيره؛ فأما اليوم فلا، فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس " (٣).

فكأنه فهم من الحديث أن النهي عن البول في المغتسل للابتعاد عن النجاسة عند الاغتسال، ولما كان الاغتسال في التراب سابقا نهي عن البول في مكان الاغتسال لئلا يكون ذلك سببا في النجاسة، لكن إذا كان المغتسل مبنيا بحيث إذا أرسل عليه الماء غسل البول فلا مانع من البول فيه، وهذا تخصيص لعموم الحديث بالنهي عن البول في المستحم من خلال قصر الحكم العام على مكان علته المستنبطة.


(١) سنن ابن ماجه ص١١١ كتاب الطهارة باب رقم ١٢
(٢) ورد من حديث عبد الله بن مغفل أخرجه ابن ماجه برقم ٣٠٤، وأبو داود ٢٧، والنسائي ١/ ٣٤، والترمذي ٢١، وأحمد ٥/ ٥٦، وإسناده حسن.
(٣) سنن ابن ماجه ص ١١١.