للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتخصيص الحكم بعلته المنصوصة لا إشكال في صحته وجوازه، ولكن الكلام في مسألة: هل يصح أن تعود العلة المستنبطة على أصلها بالتخصيص؟ للعلماء في ذلك قولان:

الأول: جواز تخصيص النص بعلته المستنبطة، واستدلوا عليه بأنه كتخصيص العلة بحكم آخر وهو جائز فكذا هنا (١).

الثاني: عدم جواز ذلك، وبالتالي فإن من شروط صلاحية الوصف للتعليل أن لا يعود على أصله بالتخصيص؛ لأنه تعارض عموم النص مع العلة المستنبطة، والعموم منسوب للشارع، والعلة المستنبطة منسوبة للمجتهد، فقدم العموم المنسوب للشارع (٢).

والذي يظهر لي ترجح القول الثاني لوجاهة تعليلهم، وأما قياسه على تخصيص حكم آخر بالعلة فهذا قياس لا يصح لوجود الفرق بينهما من وجهين:

أولهما: أن التخصيص بالعلة لحكم آخر إنما ثبت بعد التسليم بصلاحية هذا الوصف للتعليل، وفي مسألتنا وقع النزاع


(١) نهاية الوصول ٨/ ٣٥٥٣.
(٢) البحر المحيط ٥/ ١٥٢.