سبيل الشيطان في التنكر تحت ستار القرابة، أو الترفع من الشبهة «فالحمو الموت (١)». والرجل مسئول عن حسن اختياره أما لولده ومعدنا لغرسه فإن العرق دساس.
وإذا طلب الزواج فمن أجل العفاف والذرية الصالحة التي تباهي بها الأمم، وإذا أفضى إلى امرأته سأل الله حفظ النطفة من أن يمسها الشيطان، فإن صارت النطفة علقة لها من المسؤوليات ما يكفل لها حقوقها، فالجنين وشيجة بين الأم والأب، يتراحمان من أجله وتذوب المشكلات وتذلل العقبات ويجعل للأسرة كيانا يحرص عليه ورونقا تقر له عين المحب.
وإذا تفاقمت المشكلات وتراكمت المعضلات وحل بالأسرة الدمار ضمن للجنين حقه بل اكتسب الوالدان من أجله حقوقا يفقدانها بدونه فهل تستوي الحامل وغير الحامل؟
والذي راعني أن حق الجنين في الحياة مسلمة بدهية تضافرت عليه الأدلة الشرعية والفطرة الإنسانية، ومع ذلك لم يسلم من تطاول ذوي الألسنة الحداد، والقلوب القاسية الشداد. فقمت أجمع في هذه العجالة حكم الجناية على الجنين، والآثار المترتبة على ذلك العمل المشين. ورتبته على تقديم، وتمهيد، ومقصدين، وخاتمة. ولا أدعي أنني أتيت بما لما تأت به الأوائل، بل غاية المسعى أنني كشفت اللثام عن أقوال الفقهاء في كل مسألة، وسقت حججهم وأدلتهم، مع بيان وجه الدلالة فيها على المدعي، ثم المناقشة والترجيح حسب القواعد والضوابط المعمول بها عند أرباب الشأن في هذا المضمار.
(١) صحيح البخاري النكاح (٥٢٣٢)، صحيح مسلم السلام (٢١٧٢)، سنن الترمذي الرضاع (١١٧١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٤٩)، سنن الدارمي الاستئذان (٢٦٤٢).