للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - وذهب الظاهرية إلى أنه يحرم العزل عن النساء (١).

الأدلة: استدل القائلون بجواز العزل في الجملة بما يأتي:

١ - ما رواه مسلم بسنده إلى «أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا فكنا نعزل، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا: "وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة (٢)».

٢ - ما رواه مسلم بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: «إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له:

إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال صلى الله عليه وسلم: " أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها " فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال صلى الله عليه وسلم: "قد


(١) المحلى لابن حزم الظاهري ١٠/ ٧١.
(٢) صحيح مسلم ٣/ ٦١٣، طبعة عيسى البابي الحلبي.