للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهو في كل ذلك بعض أمه ولم يستقل بحياة، فليس إجهاضه قتلا لنفس فلا يأثم بإسقاطه (١).

٢ - أن كل ما لم تحله الروح لا يبعث يوم القيامة، ومن ثم لا اعتبار لوجوده، ومن هو كذلك فلا حرمة في إسقاطه (٢).

٣ - أن الجنين في هذه الحالة لم يتخلق، وما لم يتخلق فليس بآدمي، وإذا لم يكن آدميا فلا حرمة له، وعليه يجوز إسقاطه (٣).

ويناقش هذا:

بأن الاعتداء على الجنين في هذه الحالة هو إيقاف له عن نموه بغير حق، والاعتداء بغير حق محرم فيأثم فاعله، فلو تركت العلقة والمضغة لصارت آدميا، وبالتالي ينفخ فيه الروح ويتحقق له البعث يوم القيامة. فجميع أطوار الجنين فيها حياة محترمة، كما أن هذا الفعل هو تغيير لخلق الله ومعارضة لمشيئته سبحانه وتعالى وهو من عمل الشيطان الذي قال: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} (٤). .

الرأي المختار:

وبعد: فإن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من حرمة إسقاط الحمل قبل تخلقه ونفخ الروح فيه هو المختار، ومن باب أولى


(١) تكملة المحلى لأبي رافع بن حزم ١١/ ٣١.
(٢) الفروع لابن مفلح ١/ ٢٨١.
(٣) حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٢.
(٤) سورة النساء الآية ١١٩