للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال العز بن عبد السلام: " وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه كقطع اليد المتآكلة حفظا للروح إذا كان الغالب السلامة فإنه يجوز قطعها، وإن كان إفسادا لها لما فيه تحصيل المصلحة الراجحة وهو حفظ الروح " (١).

وقال الإمام الخرقي: والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها، ويسطو عليه القوابل فيخرجنه أي تدخلن أيديهن في فرجها فيخرجن الولد من مخرجه، فالمذهب عند الحنابلة أنه لا يشق بطن الميتة لإخراج ولدها مسلمة كانت أو ذمية (٢).

٣ - أن تكون الضرورة حقيقية غير متوهمة. فالضرورة الحقيقية هي التي يعيش فيها الإنسان ولا يجد طريقا مشروعا يتخلص به منها كمن أصابها نزيف شديد ولم تجد طريقا لإيقافه إلا بإسقاط جنينها. أما إذا كانت الضرورة متوهمة وليست حقيقية كشعور المرأة بضيق في نفسها أو ارتفاع ضربات قلبها بسبب الحمل فليس لها إسقاط جنينها بهذه الأشياء ما لم يقل الأطباء بخطورة ذلك على الأم.

٤ - أن تقدر الضرورة بقدرها: وذلك لقول الله تبارك وتعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (٣). فإن الإنسان إن وقع في مخمصة فله أن يتناول المحظور عليه بمقدار ما يدفع به


(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج ٢/ ٩٢، طبعة دار الجيل.
(٢) المغني لابن قدامة ٨/ ٥٩٦.
(٣) سورة البقرة الآية ١٧٣