للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أجل ذلك ألغيت ضرورتها. وأما إذا تساوت الضرورتان ولم تترجح إحداهما على الأخرى، فلا تزال إحداهما على حساب الأخرى، لقاعدة الضرر لا يزال بمثله (١).

فقد جاء في تكملة البحر الرائق: امرأة حامل اعترض الولد بطنها ولا يمكن إلا بقطعه أرباعا، ولو لم يفعل يخاف على أمه من الموت، فإن كان الولد ميتا في البطن فلا بأس به، وإن كان حيا لا يجوز لأن إحياء نفس بقتل نفس أخرى لم يرد به الشرع (٢).

وقال الإمام الدسوقي في حاشيته: إن حفظ النفس مقدم على حفظ العضو (٣). وقال الإمام النووي: قال ابن سريج: إذا ماتت المرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها وأخرج فأطلق ابن سريج المسألة، وقال بعض أصحابنا: ليس هو كما أطلقها ابن سريج، بل يعرض على القوابل فإن قلن هذا الولد إذا أخرج. يرجى حياته وهو أن يكون له ستة أشهر فصاعدا شق جوفها وأخرج، وإن قلن لا يرجى بأن يكون له دون ستة أشهر لم يشق، لأنه لا معنى لانتهاك حرمتها فيما لا فائدة فيه. قال الماوردي: وقول ابن سريج هو قول أبي حنيفة، وهذا قول أكثر الفقهاء (٤).


(١) غمز العيون والبصائر على الأشباه والنظائر ١/ ٢٧٨، نظرية الضرورة الشرعية للدكتور جميل ص ٤٥٨.
(٢) تكملة البحر الرائق.
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١٣٧.
(٤) انظر. المجموع شرح المهذب ٥/ ٢٥٤، طبعة مطبعة الإمام.