تعمد الجناية على الجنين فإنها تكون عمدية وفيها القصاص، وإن لم يتعمد الجناية فإنها تكون من قبل الخطأ؛ وذلك لأن تلك الجناية اعتداء على نفس بشرية، فيكون الجاني داخلا تحت عموم الآيات والأحاديث الموجبة للقصاص وتحمل النصوص الموجبة للغرة على حالة ما إذا لم يكن الجنين قد نفخت فيه الروح.
ويناقش هذا من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن كلامهم هذا مخالف للنصوص الواردة في هذا الشأن التي سوف يأتي بيانها فينبغي ألا يلتفت إليه، ولا يمكن حمل الأحاديث الموجبة للغرة على حالة ما إذا لم تنفخ في الجنين الروح، لأن ذلك تحكم لا دليل عليه، بل تعميم إيجاب الغرة في إسقاط الجنين مطلقا أولى لترك النبي صلى الله عليه