للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم الاستفصال في هذا المقام، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال.

الوجه الثاني: أن حياة الجنين في بطن الأم فيها شك إذ تكون الحركة الموجودة في البطن حركة ريح، وذلك شبهة تدرأ القصاص، وذلك لما رواه الحاكم والترمذي والدارقطني والبيهقي بسندهم إلى محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الشامي عن الزهري عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة (١)». .

الوجه الثالث: أن الجنين ليس نفسا مستقلة يمكن الاعتداء عليها بل هو جزء من الأم لأنه يتحرك بحركتها ويقر بقرارها.

وبعد: فإن الجناية على الجنين تعد من قبيل شبه العمد إن تعمد الجاني ذلك ومن قبيل الخطأ إن لم يتعمد الجاني ذلك، وذلك لضعف أدلة القائلين بأنها من قبيل العمد والرد عليها، وسوف تظهر أهمية التفرقة بين العمد وغير العمد حين الحديث عن الآثار التي تترتب على فعل الجاني وهي انفصال الجنين حيا من أمه أو ميتا وما إلى ذلك وقد آن أوانه.


(١) المستدرك للحاكم ٤/ ٣٨٤، طبعة النصر الحديثة بالرياض، سنن الترمذي ٤/ ٣٣، طبعة الحلبي، سنن الدارقطني ٣/ ١٤، طبعة عالم الكتب بيروت