للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: انفصال الجنين عن أمه وقد وضحت فيه صورة الآدمي أو لم تتضح:

هنا نفرق بين ثلاث حالات:

(أ) أن يعلم من المنفصل أنه آدمي، سواء كان ذاك بوضوح صورته أو بشهادة ثقات من ذوي الخبرة أن فيه صورة خفية لآدمي، في هذه الحالة ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الغرة على الجاني ووافقهم المالكية في المعتمد، والظاهرية في حالة ما إذا كانت الجناية خطأ؛ وذلك لأن النصوص أوجبت الغرة في قتل الجنين دون تفصيل، فكل ما يطلق عليه أنه جنين وجبت فيه الغرة. وذهب الحنابلة إلى أن سقوط الحمل إن كان لستة أشهر فصاعدا كان فيه الدية كاملة.