(ب) أن لا يكون للمنفصل بالجناية صورة آدمي ولكن يشهد الثقات أنه مبدأ بحيث لو استمر وجوده لتصور، وقد اختلف الفقهاء أيضا في هذه الحالة على مذهبين:
١ - فذهب جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والحنابلة في وجه مرجوح عندهم إلى وجوب الغرة على الجاني، وقالوا: لأنه مبدأ خلق آدمي لو استمر لتصور فيلحق بما تصور فعلا ويأخذ حكمه (١) ٢ - وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المعتمد وأكثر الزيدية إلى أنه لا تجب فيه الغرة على الجاني وقاسوه على العلقة.
واحتجوا أيضا بأن الأصل براءة الذمة فلا تجب العقوبة بالاحتمال الضعيف؛ لأنه يكون عدولا عن الأصل الموجب لظن البراءة بالوهم أو الشك على الأكثر، وهو خلاف القواعد وهذا الرأي نميل إليه ونرجحه.
(١) المنتقى للباجي ٧/ ٨٠ طبعة دار الكتاب العربي، كشاف القناع ٦/ ٢٤. .