للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ج) أن يكون ما ألقته المرأة دون ما تقدم ذكره كدم أو علقة، وهذا قد اختلف الفقهاء في وجوب الغرة فيه على مذهبين:

١ - فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجب على الجاني شيء (١)

٢ - وقال الإمام مالك بوجوب الغرة في كل ما ألقته المرأة ما يعلم أنه كان حملا. ومفهوم عباراته أن ما لم يعلم كونه حملا فلا شيء فيه، كما هو قول الجمهور، ومن ثم قال أشهب من المالكية: ولا يجب في طرح الدم شيء وإنما يجب في طرح العلقة والمضغة، وقال ابن القاسم: بوجوب الغرة في الدم المجتمع الذي إذا صب عليه الماء الحار لا يذوب، ولا شيء في الدم الذي إذا صب عليه الماء الحار ذاب؛ وذلك لأن الأول لا يعد دما وإنما هو بداية الجنين، والثاني دم محض (٢)، وقد قال العلامة ابن رشد الحفيد: والأجود أن يعتبر نفخ الروح فيه، يعني أنه لا تجب الغرة إلا إذا علم أن الحياة قد دبت في الجنين (٣)

الرأي المختار:

وبعد فإنني أرى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المرأة


(١) الإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع ٨/ ١٣٢، المغني لابن قدامة ٧/ ٧٩٩، تكملة فتح القدير ١٠/ ٣٠٦. .
(٢) قوانين الأحكام الشرعية، ص٣٦٤، طبعة دار الفكر
(٣) بداية المجتهد ٢/ ٣٤٨.