للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك المالكية في المعتمد عندهم والظاهرية في حالة ما إذا كانت الجناية على المرأة من قبيل الخطأ، وذلك لما يأتي:

١ - ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها (١)».

٢ - وما روي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال «إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها (٢)». .

وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

١ - هذه الأحاديث ظاهرة في أن دية الجنين الذي ألقي ميتا بسبب الاعتداء هي عبد أو أمة، فدل ذلك على إيجاب الغرة في الجنين.

٢ - ما رواه البخاري بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه


(١) صحيح البخاري الديات (٦٩١٠)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٨١)، سنن الترمذي الفرائض (٢١١١)، سنن النسائي القسامة (٤٨١٨)، سنن أبو داود الديات (٤٥٧٦)، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٣٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٥٣٥)، موطأ مالك العقول (١٦٠٨)، سنن الدارمي الديات (٢٣٨٢).
(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٢/ ٢٤٧، ٢٥٢، صحيح مسلم ٥/ ١١٠، سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٢ طبعة دار الكتب العلمية