للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه استشار الناس في إملاص (١). المرأة «فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، قال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة (٢)» وهذا الحديث واضح الدلالة على المدعي. يضاف إلى ذلك أن الجنين إذا كان حيا فقد فوت الضارب حياته، وتفويت الحياة قتل، وإن لم يكن حيا فمنع من حدوث الحياة فيه فيضمن كالمغرور (٣).

ولكن هل تتعدد الغرة بتعدد الأجنة؟

نعم، صرح جمهور الفقهاء بأن الغرة تتعدد بتعدد الأجنة، فإن ألقت المرأة جنينين ثم ماتا ففي كل واحد منهما دية؛ لوجود سبب وجوب كل واحدة منهما وهو الإتلاف، إلا أنه أتلفهما بضربة واحدة، ومن أتلف شخصين بضربة واحدة يجب عليه ضمان كل واحد منهما، كما لو أفرد كل واحد منهما بالضرب. فإن ألقت أحدهما ميتا والآخر حيا ثم مات فعليه في الميت الغرة وفي الحي الدية الكاملة؛ لوجود سبب وجوب الغرة في الجنين الميت والدية في الجنين الحي، ووافقهم المالكية في المعتمد


(١) الإملاص: المرأة تضرب بطنها فتلقي جنينها. انظر: نيل الأوطار للشوكاني ٨/ ٢٥٨
(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٢/ ٢٥٠. .
(٣) بدائع الصنائع للكاساني ١٠/ ٣٨٢٨.